الفاضل الهندي

400

كشف اللثام ( ط . ج )

وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار ، كما في المعتبر ( 1 ) ، وإنما الخلاف إنما يتحقق فيهم ، والآية ( 2 ) نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم ، والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق ، قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ( 3 ) . وخبر سعيد الأعرج : سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا ( 4 ) . وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم ( 5 ) . وخبر أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك ( 6 ) . وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا ، قال : يغسل يده ولا يتوضأ ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها ( 8 ) . وأما خبر عمار : سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي ؟ فقال : نعم ، قال : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم ( 9 ) . فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء ، واحتمال اليهودية دون القطع بها ، أي على ظن أنه يهودي ، وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا ، بمعنى أن يكون حلف

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 95 . ( 2 ) التوبة : 28 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1018 ب 14 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 12 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 3 .